( مسألة ) : ولو استأجر ليذهب بكتابه إلى فلان ويجيء بجوابه فوجد المكتوب إليه ميتا فرد الكتاب فلا أجر له في قولهما .
وقال محمد : له الأجر في الذهاب ، ولو كان مكانه طعام فعاد به سقط الأجر في قولهم انظر تعليله في شرح التجريد .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٧