تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو استأجر ليذهب بكتابه إلى فلان ويجيء بجوابه فوجد المكتوب إليه ميتا فرد الكتاب فلا أجر له في قولهما .

وقال محمد : له الأجر في الذهاب ، ولو كان مكانه طعام فعاد به سقط الأجر في قولهم انظر تعليله في شرح التجريد .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٧٧