مسألة ) : لو شهد واحد عدل على الطلاق قبل الدخول أو على الطلاق البائن وطلبت المرأة من القاضي أن يضعها على يدي عدل وقالت لي شاهد حاضر يضع استحسانا ؛ لأن قول الواحد العدل في باب الحرمات مقبول ، وأمر البضع يحتاط فيه فيحول بينهما احتياطا ولكن لا تجب الحيلولة .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦