تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ) : لو شهد واحد عدل على الطلاق قبل الدخول أو على الطلاق البائن وطلبت المرأة من القاضي أن يضعها على يدي عدل وقالت لي شاهد حاضر يضع استحسانا ؛ لأن قول الواحد العدل في باب الحرمات مقبول ، وأمر البضع يحتاط فيه فيحول بينهما احتياطا ولكن لا تجب الحيلولة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٦