تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : فإن أقام المديون البينة على الإفلاس وأقام الطالب البينة على اليسار فبينة الطالب أولى ، ولا حاجة إلى بيان ما يثبت به اليسار .

وفي بينة الإفلاس لا يشترط حضرة المدعي .

وفي فتاوى القاضي الإمام : وإذا سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر بأنه مفلس وصاحب الدين غائب فإن القاضي يأخذ منه كفيلا بنفسه .

( فرع ) : ذكر الخصاف أنه ينبغي أن يقول الشهود : نشهد أنه فقير ولا نعلم له مالا ولا عرضا من العروض يخرج بذلك عن حال الفقر .

وعن أبي القاسم الصفار : ينبغي أن يقول الشهود : نشهد أنه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته التي عليه وثياب ليله وقد اختبرنا أمره في السر والعلانية .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٦٥