( مسألة ) : فإن أقام المديون البينة على الإفلاس وأقام الطالب البينة على اليسار فبينة الطالب أولى ، ولا حاجة إلى بيان ما يثبت به اليسار .
وفي بينة الإفلاس لا يشترط حضرة المدعي .
وفي فتاوى القاضي الإمام : وإذا سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر بأنه مفلس وصاحب الدين غائب فإن القاضي يأخذ منه كفيلا بنفسه .
( فرع ) : ذكر الخصاف أنه ينبغي أن يقول الشهود : نشهد أنه فقير ولا نعلم له مالا ولا عرضا من العروض يخرج بذلك عن حال الفقر .
وعن أبي القاسم الصفار : ينبغي أن يقول الشهود : نشهد أنه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته التي عليه وثياب ليله وقد اختبرنا أمره في السر والعلانية .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٥