تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : إذا حبس القاضي رجلا يسأل عن يساره ، إن كان موسرا أبدا يحبس حتى يقضي الدين ، وإن كان معسرا خلى سبيله .

وفي كفالة الأصل إذا حبس شهرين أو ثلاثة يسأل عن حاله ، هذا إذا كان أمره مشكلا ، أما إن كان أمره ظاهرا عند الناس وعند القاضي يقبل البينة على ذلك ويخلي سبيله ، وإذا كان أمره مشكلا هل تقبل البينة قبل الحبس ؟ فيه روايتان ، يسأل ويقبل البينة على الإفلاس قبل الحبس وهو اختيار عامة المشايخ .

واختلفت الروايات في المدة التي يجوز القاضي أن يسأل بعد الحبس : في رواية كتاب الكفالة شهرين أو ثلاثة كما ذكرنا ، وفي رواية الحسن أربعة أشهر ، والصحيح أنه يفوض إلى رأي القاضي .

وفي أدب القاضي للخصاف : إن رآه القاضي سمحا يأخذ برواية الأقل ، وإن رآه متعنتا يأخذ برواية الأكثر ثم يسأل أهل الخبرة من جيرانه ومن يخالطه في المعاملات ، والواحد يكفي ولا يشترط لفظ الشهادة

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٦٤