( مسألة ) : فلو لم يخبر أحد عن حاله لكن قال المديون : أنا معسر وقال رب الدين : إنه موسر ، ذكر في التجريد أنه لا يصدق المديون في أنه معسر في كل ما هو بدل مال حصل في يده كثمن بيع أو قرض ، وكذا في كل دين وجب بعقده والتزامه كالكفالة والمهر .
وفي الجامع الصغير للصدر الشهيد : لا يصدق في أنه معسر في المهر المعجل ، أما في المهر المؤجل فيصدق .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٦