( مسألة ) : إذا أفلس المشتري إن كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع لأجل الثمن وهذا قولهما .
وأما عند أبي حنيفة فلا يبيع العروض ولا العقار بناء على مسألة الحجر على الحر .
ولو قال المديون أبيع عبدي هذا وأقضي الدين منه لا يحبسه القاضي ويؤجله يومين أو ثلاثة ، فإن كان له عقار يحبس ليبيع ويقضي الدين ، وإن كان لا يشترى إلا بثمن قليل .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣