تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : إذا أفلس المشتري إن كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع لأجل الثمن وهذا قولهما .

وأما عند أبي حنيفة فلا يبيع العروض ولا العقار بناء على مسألة الحجر على الحر .

ولو قال المديون أبيع عبدي هذا وأقضي الدين منه لا يحبسه القاضي ويؤجله يومين أو ثلاثة ، فإن كان له عقار يحبس ليبيع ويقضي الدين ، وإن كان لا يشترى إلا بثمن قليل .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٦٣