( مسألة ) : يجوز التعزير بأخذ المال وهو مذهب أبي يوسف وبه قال مالك ، ومن قال : إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا وليس بسهل دعوى نسخها .
وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها ، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن يقول أحدهم : مذهب أصحابنا لا يجوز ، فمذهب أصحابه عنده عياء على القبول والرد .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٩