صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم } ، فدل على جواز الأمرين ؛ لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة .
ومنها : تحريق عمر المكان الذي يباع فيه الخمر .
ومنها تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره .
ومنها : مصادرة عمر عماله بأخذ شطر أموالهم فقسمها بينهم وبين المسلمين .
ومنها : أنه ضرب الذي زور على نقش خاتمه : وأخذ شيئا من بيت المال مائة ، ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ، ثم ضربه في اليوم الثالث مائة ، وبه أخذ مالك ؛ لأن مذهبه التعزير يزاد على الحد .
ومنها : أن عمر رضي الله عنه لما وجد مع السائل من الطعام فوق كفايته وهو يسأل ، أخذ ما معه وأطعمه إبل الصدقة وغير ذلك مما يكثر تعداده .
وهذه قضايا صحيحة معروفة .
قال ابن قيم الجوزية : وأكثر هذه المسائل سائغة في مذهب أحمد .