تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : في عقوبة العائن وفي الموطإ وغيره من كتب الحديث ﴿ أن سهل بن حنيف اغتسل بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر إليه ، وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال : فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء ، فوعك سهل مكانه واشتد وعكه ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك ، وأنه غير رائح معك يا رسول الله ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علام يقتل أحدكم أخاه ، ألا بركت ؟ إن العين حق ، توضأ له ، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس ﴾ .

وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام دعا عامرا فتغيظ عليه وقال : علام يقتل أحدكم أخاه ، ألا بركت ؟ اغتسل له ، فغسل عامر وجهه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح .

وروي عن الزهري أنه قال : الغسل الذي أدركنا عليه علماءنا يصفونه أن يؤتى العائن بقدح فيه ماء فيمسك مرتفعا عن الأرض فيدخل فيه كفيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ثم يغسل وجهه في القدح مرة واحدة ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على كفه اليمنى ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على مرفقه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه اليسرى ، كل ذلك في القدح ، ثم يدخل داخلة إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض ، ويصب

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٤٣