تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : في عقوبة الساحر والخناق والزنديق قال في النوازل : الخناق والساحر يقتلان إذا أخذا ؛ لأنهما ساعيان في الأرض بالفساد ، فإن تابا ، إن كان قبل الظفر بهما قبلت توبتهما ، وبعد ما أخذا لا ، ويقتلان كما في قطاع الطريق ، وكذا الزنديق المعروف والداعي إليه : يعني إلى مذهب الإلحاد .

قال - رحمه الله - : والإباحي على هذا ولا تقبل توبته ، كذا أفتى الشيخ الإمام عز الدين الكندي والخاقان إبراهيم انظر الخلاصة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٤٢