( فصل ) : في عقوبة الساحر والخناق والزنديق قال في النوازل : الخناق والساحر يقتلان إذا أخذا ؛ لأنهما ساعيان في الأرض بالفساد ، فإن تابا ، إن كان قبل الظفر بهما قبلت توبتهما ، وبعد ما أخذا لا ، ويقتلان كما في قطاع الطريق ، وكذا الزنديق المعروف والداعي إليه : يعني إلى مذهب الإلحاد .
قال - رحمه الله - : والإباحي على هذا ولا تقبل توبته ، كذا أفتى الشيخ الإمام عز الدين الكندي والخاقان إبراهيم انظر الخلاصة .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٢