تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : لو شرط على الظئر الإرضاع بنفسها فأرضعته بلبن شاة فلا أجر لها ، ولو اختلفا فالقول لها مع يمينها استحسانا ، ولو برهن أهل الصبي على ما ادعوا فلا أجر لها .

وتأويل المسألة أن يشهدا أنها أرضعته بلبن شاة لا بلبن نفسها .

أما لو اكتفيا بقولهما ما أرضعته بلبن نفسها لا تقبل شهادتهما لقيامها على النفي مقصودا ، بخلاف الأول ؛ لأن النفي ثم دخل في ضمن الإثبات ، ولو برهنا فبينة النظر أولى .

انظر المحيط .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٤