( فرع ) : لو شرط على الظئر الإرضاع بنفسها فأرضعته بلبن شاة فلا أجر لها ، ولو اختلفا فالقول لها مع يمينها استحسانا ، ولو برهن أهل الصبي على ما ادعوا فلا أجر لها .
وتأويل المسألة أن يشهدا أنها أرضعته بلبن شاة لا بلبن نفسها .
أما لو اكتفيا بقولهما ما أرضعته بلبن نفسها لا تقبل شهادتهما لقيامها على النفي مقصودا ، بخلاف الأول ؛ لأن النفي ثم دخل في ضمن الإثبات ، ولو برهنا فبينة النظر أولى .
انظر المحيط .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤