تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : إذا سقط الحد دفع من قتل منهم بحديدة إلى الأولياء فيقتلون أو يعفون ؛ لأنه وإن خرج الفعل من أن يكون قطعا للطريق لكن لم يخرج عن كونه قتلا فيترتب عليه حكمه ، وحكم القتل العمد ما ذكرناه .

( فرع ) : وإن كان القتل بعصا أو حجر فعلى عاقلته الدية ، وكذا إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم فالحكم في القصاص وضمان الأموال نحو ما لو أخذوا من غير قطع الطريق ، وكذا إذا أخذوا قبل التوبة ولم يكونوا أخذوا مالا ولا قتلوا ولكن أصابوا جراحات وجب عليهم القصاص فيما يستطاع ، ويضمنون ما لا يستطاع ويستودعون الحبس حتى يتوبوا .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٢٦