( فرع ) : روي عن محمد : أنه إذا ادعى أن له بينة حاضرة ولم يجد أحدا يبعث به إلى الشهود فإن القاضي يبعث معه من صاحب الشرط من يحفظونه ولا يترك حتى يفر ، فإن لم يجد ضرب الحد فإن أقام بينة بعد ذلك على صدق قذفه أطلقت شهادته وأجزتها ؛ لأنه ظهر بالبينة أن المقذوف لم يكن محصنا ، وكلامه لم يكن قذفا ، وأنه جلد خطأ ، والله أعلم .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٢