( مسألة ) : ولو أقام بينة واحدة وادعى أن له بينة أخرى خارج المصر لا يحبس ، وكذا إذا ادعى أن شهوده غيب وطلب التأجيل من القاضي لم يؤجله ، وكذا إذا ادعى أن شهوده حضور في المصر أجل ما بينه وبين قيام القاضي فيلزمه ويقول : ابعث إلى شهودك وأحضرهم .
وقال أبو يوسف ومحمد : يؤجل يومين أو ثلاثة ويؤخذ منه الكفيل .
وأبو حنيفة يقول : إن التكفيل استيثاق ، وإنه لا يلائم الحدود ، والتأجيل أكثر من مجلس القاضي منع عن استيفاء الحق بلا حجة فلا يجوز .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١