( فرع ) : لو أقام المدعي شاهدا واحدا عدلا أو شاهدين لا يعرفهما القاضي قال أبو حنيفة : يحبسه ، وقال أبو يوسف : لا يحبسه بقول الواحد العدل ؛ لأن قول الواحد لا يصلح حجة لإثبات الحق ، بخلاف الشاهدين فإن قولهما يصلح حجة في ذلك .
وأبو حنيفة يقول : الحجة توجد بالعدد ويعمل بها عند العدالة ، وإذا وجد الواحد عدلا وجد الوصف والعمل للشهادة فأورث التهمة ، والحبس شرع عند التهمة انظر شرح التجريد .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٠