تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : حلف إن لم تجئ صهرته هذه الليلة فامرأته كذا ، فشهدا أنه حلف كذا ولم تجئ صهرته في تلك الليلة وطلقت امرأته تقبل ؛ لأنها على النفي صورة على إثبات الطلاق حقيقة .

والعبرة للمقاصد لا الصور ، كما لو شهدا أنه أسلم واستثنى ، وشهد آخران أنه أسلم ولم يستثن تقبل بينة إثبات الإسلام ولو كان فيها نفي ، إذ غرضها إثبات إسلامه انظر الفتاوى الصغرى .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٢