( مسألة ) : حلف إن لم تجئ صهرته هذه الليلة فامرأته كذا ، فشهدا أنه حلف كذا ولم تجئ صهرته في تلك الليلة وطلقت امرأته تقبل ؛ لأنها على النفي صورة على إثبات الطلاق حقيقة .
والعبرة للمقاصد لا الصور ، كما لو شهدا أنه أسلم واستثنى ، وشهد آخران أنه أسلم ولم يستثن تقبل بينة إثبات الإسلام ولو كان فيها نفي ، إذ غرضها إثبات إسلامه انظر الفتاوى الصغرى .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢