( فرع ) : الشرط يجوز إثباته ببينة ولو كان نفيا ، كما لو قال لقنه : إن لم أدخل الدار اليوم فأنت حر ، فبرهن القن أنه لم يدخل الدار يعتق .
قيل فعلى هذا لو جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية ثم ضربها وقال ضربتها بجناية وبرهنت أنه ضربها بغير جناية ينبغي أن تقبل بينتها وإن قامت على النفي لقيامها على الشرط من المبسوط .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤١