( فصل ) : عن أبي يوسف فيمن قال لغيره في رضا أو غضب : لست لأبيك فهذا قذف .
( مسألة ) : ولو قال ليس هذا أباك ، فإن قال في رضا أو على وجه الاستفهام فليس بقاذف ، ولو قال في غضب أو على وجه التعزير فهو قذف .
( مسألة ) : ولو قال : لست لأبيك فليس بقذف بالزنا ؛ لأن معناه لم تلدك أمك ، وإنما الزانية هي التي تلد من الزنا لا التي لا تلد ، بخلاف نفيه من الأب ؛ لأنه قطع نسبه ونفاه ، وإنما ينتفي بزنا الأم فكان قذفا .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧