تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو قال : يا ابن الزانيين ، وأمه التي ولدته مسلمة فعليه الحد ، وإن كانت كافرة فلا حد عليه ولا يبالي بحال الجدة ؛ لأن الأمية حقيقة للولادة ، والجدة تسمى بها مجازا .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٠٨