تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : والإقرار بالزنا لا يتعلق به الحد حتى يقر أربع مرات في أربع مجالس مختلفة من مجالس المقر دون مجلس القاضي .

وقال شارحنا : يقام بإقراره مرة .

وأما الشهادة على الزنا فلا يقبل أقل من أربعة ، وقد تقدم .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٠٤