( فصل ) : والإقرار بالزنا لا يتعلق به الحد حتى يقر أربع مرات في أربع مجالس مختلفة من مجالس المقر دون مجلس القاضي .
وقال شارحنا : يقام بإقراره مرة .
وأما الشهادة على الزنا فلا يقبل أقل من أربعة ، وقد تقدم .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٤
( فصل ) : والإقرار بالزنا لا يتعلق به الحد حتى يقر أربع مرات في أربع مجالس مختلفة من مجالس المقر دون مجلس القاضي .
وقال شارحنا : يقام بإقراره مرة .
وأما الشهادة على الزنا فلا يقبل أقل من أربعة ، وقد تقدم .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.