تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : في صفة الزنا الزنا علم على الفعل المحظور ، والحد يسقط بالشبهة .

والشبهة على ضروب : شبهة في العقد ؛ فالعقد إذا وجد حلالا كان أو حراما متفقا على تحريمه أو مختلفا فيه علم الواطئ أنه محرم أو جهل لم يجب الحد في قول أبي حنيفة .

وقالا والشافعي : إذا تزوج نكاحا مجمعا على تحريمه كنكاح المحارم والخامسة وأخت المرأة فليس ذلك بشبهة ، ويجب الحد على الواطئ إذا علم بالتحريم ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه .

( فصل ) : الشبهة في الفعل في سبعة مواطن : جارية الأب ، وجارية الأم ، والمطلقة ثلاثا ما دامت في العدة ، وأم الولد ما دامت معتدة منه ، وجارية المنكوحة ، والعبد إذا وطئ جارية مولاه ، والجارية المرهونة يطؤها المرتهن في رواية كتاب الرهن .

وذكر في كتاب الحدود أنه يحد المرتهن ولا يعتبر ظنه .

وفي هذه المواضع إذا ادعى فقال : ظننت أنها تحل لي لم يجب الحد ولا يثبت نسب الولد ، وإن لم يدع الظن وجب الحد ، وإن ادعاه أحدهما أو لم يدعه الآخر فلا حد حتى يقرا جميعا بأنهما علما بالحرمة .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٠٣