( فصل ) : إذا ثبت إحصان الزاني بالإقرار أو بالبينة فهو سواء ويرجم ، وكذلك لو شهد الشهود أنه جامعها أو باضعها ولم يشهدوا أنه دخل بها صار محصنا ، كما لو شهدوا أنه جامعها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف .
وقال محمد : لا يكتفى بقولهم دخل بها .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٢