تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : إذا ثبت إحصان الزاني بالإقرار أو بالبينة فهو سواء ويرجم ، وكذلك لو شهد الشهود أنه جامعها أو باضعها ولم يشهدوا أنه دخل بها صار محصنا ، كما لو شهدوا أنه جامعها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال محمد : لا يكتفى بقولهم دخل بها .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٠٢