( فصل ) : الحد الواجب بالزنا نوعان : رجم وجلد ، والجمع بينهما غير مشروع .
فأما البكر فحده الجلد ، والتغريب ليس بحد ولكن الإمام لو فعل ذلك - سياسة - جاز .
وقال الشافعي : يجمع بين الجلد والتغريب سنة ، والرجم يجب على المحصن ، والإحصان عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والدخول في النكاح الصحيح في الفرج على وجه يوجب الغسل من غير إنزال والإسلام .
وقال الشافعي : الإسلام ليس بشرط ، وهو أحد قولي أبي يوسف ، وإحصان كل واحد من الزوج شرط ليصير به الآخر محصنا .
وقال أبو يوسف : إسلام المرأة ليس بشرط .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠١