تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : الحد الواجب بالزنا نوعان : رجم وجلد ، والجمع بينهما غير مشروع .

فأما البكر فحده الجلد ، والتغريب ليس بحد ولكن الإمام لو فعل ذلك - سياسة - جاز .

وقال الشافعي : يجمع بين الجلد والتغريب سنة ، والرجم يجب على المحصن ، والإحصان عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والدخول في النكاح الصحيح في الفرج على وجه يوجب الغسل من غير إنزال والإسلام .

وقال الشافعي : الإسلام ليس بشرط ، وهو أحد قولي أبي يوسف ، وإحصان كل واحد من الزوج شرط ليصير به الآخر محصنا .

وقال أبو يوسف : إسلام المرأة ليس بشرط .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٤٠١