( فرع ) : ادعت نكاحه فشهد أحدهما أنها امرأته والآخر أنها كانت امرأته تقبل ، وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر أنها امرأته والآخر أنها كانت امرأته ؛ لأن الشهادة بإقراره بنكاح كان شهادة بإقراره بنكاح حالي ؛ لأن ما ثبت يبقى ، فعلى هذا لو ادعى ملكا مطلقا وشهد أنه ورثه من أبيه ولم يتعرضا للملك في الحال ، أو شهد أنه اشتراه من فلان ولم يتعرضا لملكه في الحال بأن لم يقولا هو ملكه في الحال يقبل ، لكن ينبغي للقاضي أن يسأل شهوده : هل تعلمون أنه خرج عن ملكه ؟ وكذا لو ادعى أنها امرأتي أو منكوحتي وشهدا أنه كان تزوجها ولم يتعرضا للحال تقبل ، وهذا الذي ذكرنا إذا شهد بملك في الماضي .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤