تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : لو أقر بدين عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين أنه قضى دينه فشاهدا إقراره يشهدان أنه كان عليه ولا يشهدان أنه عليه ، وكذا لو شهد أحدهما أنه ملكه والآخر أنه كان ملكه لا تقبل شهادتهما ؛ لاتفاقهما أنه له في الحال معنى لما مر ، وكذا الشهادة على النكاح والإقرار .

انظر المحيط .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣