( فرع ) : لو أقر بدين عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين أنه قضى دينه فشاهدا إقراره يشهدان أنه كان عليه ولا يشهدان أنه عليه ، وكذا لو شهد أحدهما أنه ملكه والآخر أنه كان ملكه لا تقبل شهادتهما ؛ لاتفاقهما أنه له في الحال معنى لما مر ، وكذا الشهادة على النكاح والإقرار .
انظر المحيط .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣