( فصل ) : في عقوبة السرقة وهو القطع وذلك إلى الإمام ، ومحله قطع اليد اليمنى من مفصل الزند وإبهام اليمنى بشرائط ، وهي أن تكون اليسرى صحيحة والرجل اليمنى صحيحة ، فإن كانت اليسرى مقطوعة أو شلاء أو مقطوعة الإبهام أو ثلاث أصابع سوى الإبهام لم تقطع اليمنى ؛ لأن القطع يكون إهلاكا من وجه .
وذكر في الجامع الصغير : إذا سرق وإبهام يده اليسرى مقطوعة أو اثنتان سوى الإبهام لم تقطع اليمنى ، وإن كانت واحدة سوى الإبهام تقطع ، ولا قطع في اليد اليسرى على كل حال ولا في الرجل اليمنى ، وإنما تقطع اليمنى في المرة الأولى والرجل اليسرى في الكرة الثانية ، ثم يعزر بعد ذلك ويحبس .
وقال الشافعي ومالك : تقطع يده اليسرى في الكرة الثالثة ورجله اليمنى في المرة الرابعة ، فإن سرق بعد ذلك حبس .
وقال أبو مصعب : يقتل .
والقطع لوجوبه شروط بعضها في السارق وقد تقدم بعضها .
وبالجملة فهو أن يكون بالغا ؛ لأن القطع عقوبة ، وأنه يستدعي سابقة جناية ، والفعل لا يقع جناية من الصبي والمجنون ، وأن لا يكون بينه وبين المسروق منه قرابة ولادة أو قرابة ذي رحم محرم ولا زوجية .
وبعضها في المسروق ، وهو كونه نصابا بالإجماع .