تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : ولا خلاف أن الحرز معتبر وذلك بأحد أمرين : إما بما يعد للإحراز كالدور والدكاكين وما أشبه ذلك ، وإما أن يصير محرزا بالحافظ ، فإن من جلس في الطريق أو في المسجد وعنده متاعه فهو محرز به ، وما كان حرزا لنوع فهو حرز لسائر الأنواع ، حتى قيل شريحة البقال حرز للجوهر ، وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إذا حجز البناء ، والمكان الذي لم يوضع للحرز يعتبر فيه الحافظ وسواء كان الحافظ نائما في ذلك المكان أو مستيقظا ، وما كان محرزا بالأبنية فأذن له في دخوله فسرق هذا المأذون له في الدخول لم يقطع ولم يكن حرزا في حقه ، وإن كان ثمة حافظ أو كان صاحب المنزل نائما عليه .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٩٨