تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو شارك صبي أو ذو رحم محرم من المسروق منه ، أو كان شريكا للمسروق منه في المتاع فلا قطع على واحد منهما في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : يجب على شريك الصبي والمحرم ، ولا يجب إذا كان أحدهما شريكا للمسروق منه ، وعلى هذا الاختلاف إذا كان في قطاع الطريق صبي أو مجنون أو أخرس .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٩٥