ولو شارك صبي أو ذو رحم محرم من المسروق منه ، أو كان شريكا للمسروق منه في المتاع فلا قطع على واحد منهما في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : يجب على شريك الصبي والمحرم ، ولا يجب إذا كان أحدهما شريكا للمسروق منه ، وعلى هذا الاختلاف إذا كان في قطاع الطريق صبي أو مجنون أو أخرس .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٥