تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أبي حنيفة في رجلين أقرا بسرقة ثوب يساوي مائة ثم قال أحدهما : الثوب ثوبنا لم نسرقه درئ عنهما القطع .

ولو قال أحدهما سرقنا هذا الثوب من فلان وكذبه الآخر قطع المقر وحده في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : لا يقطع واحد منهما .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٩٤