وعن أبي حنيفة في رجلين أقرا بسرقة ثوب يساوي مائة ثم قال أحدهما : الثوب ثوبنا لم نسرقه درئ عنهما القطع .
ولو قال أحدهما سرقنا هذا الثوب من فلان وكذبه الآخر قطع المقر وحده في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : لا يقطع واحد منهما .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٤