تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : السارق كل بالغ عاقل لا شبهة له في المال ، وإذا كان في جماعة السراق صبي أو مجنون درئ الحد عنهم في قول أبي حنيفة وزفر .

وقال أبو يوسف : إذا كان الصبي والمجنون وليا إخراج المتاع درئ عنهم ، وإن كان الذي ولي سواهما قطعوا إلا الصبي والمجنون

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٩٣