( فصل ) : السارق كل بالغ عاقل لا شبهة له في المال ، وإذا كان في جماعة السراق صبي أو مجنون درئ الحد عنهم في قول أبي حنيفة وزفر .
وقال أبو يوسف : إذا كان الصبي والمجنون وليا إخراج المتاع درئ عنهم ، وإن كان الذي ولي سواهما قطعوا إلا الصبي والمجنون
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣