تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كحفر البئر ووضع الحجر على قارعة الطريق ، وذلك يوجب دية على العاقلة ولا تتعلق به الكفارة ولا حرمان الإرث .

وقال الشافعي : يلحق بالخطأ في جميع أحكامه ، وليس فيما دون النفس شبه عمد ، فما جعل شبه عمد في النفس فهو عمد فيما دون النفس .

( مسألة ) : وفي نسخة الإمام السرخسي : لو ضرب إنسانا ضربة لا أثر لها في النفس لا يضمن شيئا .

وفي مجموع النوازل : رجل صاح على آخر فخاف فمات من صيحته تجب الدية ، ولو سلخ جلدة وجهه فمات ففيه الدية .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٧٥