كحفر البئر ووضع الحجر على قارعة الطريق ، وذلك يوجب دية على العاقلة ولا تتعلق به الكفارة ولا حرمان الإرث .
وقال الشافعي : يلحق بالخطأ في جميع أحكامه ، وليس فيما دون النفس شبه عمد ، فما جعل شبه عمد في النفس فهو عمد فيما دون النفس .
( مسألة ) : وفي نسخة الإمام السرخسي : لو ضرب إنسانا ضربة لا أثر لها في النفس لا يضمن شيئا .
وفي مجموع النوازل : رجل صاح على آخر فخاف فمات من صيحته تجب الدية ، ولو سلخ جلدة وجهه فمات ففيه الدية .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٥