( فصل ) : لو قتل الرجل عمدا ، وله ولي واحد فله أن يقتل القاتل قصاصا سواء قضى القاضي أو لم يقض ، ويقتله بالسيف ويضرب علاوته ، ولو أراد أن يقتله بغير السيف منع من ذلك ، ولو فعل ذلك يعزر إلا أنه لا ضمان عليه وصار مستوفيا حقه ، سواء قتله بالعصا أو بالحجر أو ساق عليه دابة أو حفر بئرا فألقاه فيها أو بأي نوع من أنواع القتل ، وله أن يقتله بنفسه ويأمر غيره بقتله ، فإذا قتله غيره بأمره صار مستوفيا ولا ضمان على ذلك الرجل ، هذا إذا قتل ، والأمر ظاهر ، أما إذا قتل فقال الولي : كنت أمرته فإنه لا يصدق في ذلك ، ويجب القصاص على القاتل .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦