تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالقاتل هو الذي ضرب العنق بالسيف فيقتص إن كان عمدا ، وإن كان خطأ تجب الدية ، وعلى الذي شق ثلث الدية ، وإن كان الشق نفذ إلى الجانب الآخر فثلثا الدية ، هذا إذا كان مما يعيش بعد شق البطن يوما أو بعض يوم ، فإن كان لا يعيش ولا يتوهم منه الحياة ولا يبقى منه إلا اضطراب الموت فالقاتل هو الذي شق البطن ويقتص في العمد ، وتجب الدية في الخطأ ، والذي ضرب العنق يعزر ، وكذا لو جرح رجل رجلا جراحة مثخنة لا يتوهم أن يعيش معها وجرح آخر جراحة أخرى فالقاتل هو الذي جرح الجراحة المثخنة هذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب ، فإن كانتا معا فلا هما قاتلان .

من الخلاصة .

( مسألة ) : وفي المنتقى : رجل قمط رجلا وطرحه فقتله سبع لم يكن عليه قود ولا دية ولكن يعزر ويحبس حتى يموت .

وعن أبي حنيفة : عليه الدية ، ولو قمط صبيا : أي شده وألقاه في الشمس أو في يوم بارد حتى مات فعلى عاقلته الدية .

رجل قتل آخر وهو في النزع قتل به وإن كان يعلم أنه لا يعيش ، ولا قصاص في اللطمة والوكزة والوجأة والدفعة .

المسائل في المنتقى .

ولو ضربه بالمسلة فيه القصاص .

( مسألة ) : ولو عضه حتى مات ذكر في الأجناس : كل آلة تتعلق بها الزكاة في البهائم يتعلق بها القصاص في الآدمي ، وما لا فلا : يعني لا يجب بالبعض .

( فرع ) : وفي النوازل : رجل قال بعتك دمي بألف درهم أو بفلس فقتله يجب القصاص ، ولو قال له اقتلني فقتله لا يجب القصاص وتجب الدية .

وفي التجريد : لا تجب الدية في أصح

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٧٢