( مسألة ) : إذا رفع للقاضي رجل يعرف بالسرقة والدعارة فادعى عليه بذلك رجل فحبسه لاختبار ذلك فأقر في السجن بما ادعى عليه من ذلك فذلك يلزمه ، وهذا الحبس خارج عن الإكراه .
قال في شرح التجريد في مثله : وإن خوفه بضرب سوط أو حبس يوم حتى يقر فليس هذا بإكراه .
قال محمد : وليس في هذا وقت ولكن ما يجيء منه الاغتمام البين ؛ لأن الناس متفاوتون في ذلك ، فرب إنسان يغتم بحبس يوم ، والآخر لا يغتم لتفاوتهم في الشرف والدناءة ، فيفوض ذلك إلى رأي كل قاض في زمانه ، فينظر إن رأى أن ذلك الإكراه فوت عليه رضاه أبطله ، وإلا فلا ، هذا في الأموال .
وأما لو أكرهه على الإقرار بحد أو قصاص فلا يجوز إقراره .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٢