تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : إذا كان المدعى عليه متهما قال بعضهم : يمتحن بالسجن بقدر رأي الإمام .

وكتب عمر بن عبد العزيز أنه يحبس حتى يموت : يعني إذا لم يقر ، وبه قال أبو الليث .

ووقع في بعض الكتب فيمن سرق له متاع فاتهم رجلا معروفا بذلك يحبس ؛ لأن حبسه يصرف أذاه عن الناس إذا كان معروفا بذلك لتكرره منه مع إصراره على الإنكار وإتلاف أموال الناس فيجب أن يقبض عنهم بالسجن ، وليس بعض الأوقات بأولى بذلك من بعض مع تساوي حاله فيهما .

وقد تقدم عن الخلاصة : أن الدعار يحبسون حتى تعرف توبتهم .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣٦١