( مسألة ) : إذا كان المدعى عليه متهما قال بعضهم : يمتحن بالسجن بقدر رأي الإمام .
وكتب عمر بن عبد العزيز أنه يحبس حتى يموت : يعني إذا لم يقر ، وبه قال أبو الليث .
ووقع في بعض الكتب فيمن سرق له متاع فاتهم رجلا معروفا بذلك يحبس ؛ لأن حبسه يصرف أذاه عن الناس إذا كان معروفا بذلك لتكرره منه مع إصراره على الإنكار وإتلاف أموال الناس فيجب أن يقبض عنهم بالسجن ، وليس بعض الأوقات بأولى بذلك من بعض مع تساوي حاله فيهما .
وقد تقدم عن الخلاصة : أن الدعار يحبسون حتى تعرف توبتهم .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦١