( مسألة ) : وفي بعض الأحكام إذا وجد عند المتهم بعض المتاع المسروق وادعى المتهم أنه اشتراه ولا بينة له - فهو متهم بالسرقة ولا سبيل للمدعي إلا فيما بيده ، فإن كان غير معروف بذلك فعلى السلطان حبسه والكشف عنه ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حبس في تهمة ، وإن كان معروفا بالسرقة فإنه يطال في حبسه حتى يقر .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠