القضاء بشهادة الأبداد .
الأبداد بدالين مهملتين وهم المتفرقون ، واحدهم بد مثل مد من التبدد مأخوذ من قولهم بدد الله شمل العدو ؛ ولأن الشهود شهدوا في ذلك مفترقين ، واحد هنا ، وواحد في موضع آخر ، وواحد اليوم وواحد غدا ، وواحد على معنى ، وواحد على آخر .
قال في الوقاية في كتاب النكاح : وحضور حرين مكلفين مسلمين سامعين معا لفظا الزوجين لا عدالتهما ، فلا يصح إن سمع أحد الشاهدين دون الآخر ، ولا لو أعاد النكاح وسمع من لم يسمعه أولا لا الآخر .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠