( فصل ) : ذكر في المنتقى : تجوز شهادة الابن على شهادة أبيه وعلى قضائه وعلى كتابه .
وذكر الخصاف في أدب القاضي : أنه تجوز شهادة الابن على شهادة أبيه ولا تجوز شهادته على قضائه .
فرق بين الشهادة والقضاء ، والفرق أن القضية فعل أبيه والابن قائم مقام الأب في الشهادة ، والأب لو شهد على الحق يقبل ، فكذا الابن ، والأب لو شهد على فعل نفسه لا تقبل ، فكذا الابن إذا قام مقامه في الشهادة .
وذكر الشيخ الإمام أبو بكر بن سهل السرخسي رحمه الله في شرح أدب القاضي : هذا قول أبي يوسف ، وعلى قول محمد تقبل هذه الشهادة في الوجهين كما ذكر في المنتقى ؛ لأنه لا منفعة للأب في هذه الشهادة ، ولا دفع مغرم ولا جلب مغنم .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩