تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في القضاء بشهادة الاستغفال .

وصورتها : إذا كان لرجل على آخر حق فيقر في السر ويجحد في العلانية ، وعجز صاحب الحق عن الوصول إلى حقه ، فاحتال بأن أدخل قوما من العدول في بيته ، ثم استحضر من عليه الحق ، فأقر بذلك سرا وخرج فسمعه الشهود ، حل لهم أن يشهدوا عند علمائنا ؛ لأن العلم قد حصل .

وقيل لا يحل ؛ لأن فيه تدلسا وغرورا ، ولكن إنما يجوز إذا كان الشهود يرون وجهه ويعرفونه ، وإن كانوا لا يرون وجهه ولكن يسمعون كلامه لا يحل لهم أن يشهدوا ، فإن شهدوا وفسروا للقاضي شهادتهم لم تقبل شهادتهم ، إلا إذا أحاطوا علما به بأن رأوه دخل بيتا وعلموا أنه ليس في البيت غيره ، وليس لهذا البيت مسلك آخر ، وسمعوا إقراره بحيث لا يشتبه عليهم حاله تحل لهم الشهادة انظر شرح التجريد .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٣١