تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : لو كان لأحدهما عليه خشب فللآخر وضع مثله إذا استويا في أصل الملك فيستويان في الانتفاع بالحائط حيث وضع الخشب عليه إذا بنى للتسقيف ، وليس للآخر أن يرفع شيئا من خشب شريكه لتضرر شريكه بهدم بنائه ، وإنما له انتفاع بملكه ، لا ضرارة غيره .

قالوا : هذا لو احتمل الحائط مثل ذلك الخشب لو وضع عليه ، فلو علم أنه لا يحتمل يؤمر شريكه برفع بعض الخشب حتى يبقى ما يحتمل الحائط مثله ؛ إذ رب الخشب لو وضعه بإذن شريكه فغاصب ، وإن كان بإذنه فالآخر معير لنصيبه من الحائط ، وللمعير أن يسترد العارية ، وبه أفتى صاحب شرح الحيل .

وسئل أبو بكر عن هذه المسألة فقال : لو كانت حمولة هذا الشريك محدثة فللآخر وضع حمولته .

وعن أبي الليث أنه لم يفصل بين الحديث والقديم قال : ألا ترى أن أصحابنا قالوا : لو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه لو يحملهم الحائط ، ولم يفصلوا بين قديم وحديث

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٩٢