( مسألة ) : قال في الجامع : جذوع أحدهما في أحد النصفين وجذوع الآخر في النصف الآخر فلكل منهما ما عليه جذوعه وما بين النصفين بينهما ، والجذوع أولى من السترة فالحائط لرب الجذوع ، وكذا السترة لو تنازعا فيها ولو توافقا أن السترة للآخر لا ترفع كمن له سفل وتنازعا في سقفه وما عليه فالكل لذي السفل ، ولو توافقا أن العلو للآخر لا يرفع إلا إذا برهن .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١