تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال في الجامع : جذوع أحدهما في أحد النصفين وجذوع الآخر في النصف الآخر فلكل منهما ما عليه جذوعه وما بين النصفين بينهما ، والجذوع أولى من السترة فالحائط لرب الجذوع ، وكذا السترة لو تنازعا فيها ولو توافقا أن السترة للآخر لا ترفع كمن له سفل وتنازعا في سقفه وما عليه فالكل لذي السفل ، ولو توافقا أن العلو للآخر لا يرفع إلا إذا برهن .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٩١