تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن لأحدهما عشر خشبات عليه وللآخر عليه ثلاث فهو بينهما نصفان إذا استويا في استعمال ما بني الحائط لأجله ؛ لأنه بني للتسقيف ، وهو كما يحصل بالعشرة يحصل بما دونها إلى الثلاث فاستويا يدا ، هذا ظاهر الرواية .

وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه ، وقال : لكل منهما ما تحت خشبته ؛ إذ ما تحته في يده وصاحبه خارج فيه ، وصدق ذو اليد .

وعن أبي يوسف أنه رجع وقال : الحائط كله لرب العشرة ، والصحيح هو الأول ، وهو ظاهر الرواية ، وإن لأحدهما عليه خشبة واحدة وللآخر ثلاث أو أكثر فهو بينهما قياسا لا استحسانا ، ثم إذا لم يكن بينهما استحسانا قيل : هو لرب العشرة ولا يؤمر الآخر برفع الجذوع وقيل لكل منهما ما تحت خشبته .

وعن أبي يوسف أنه بينهما على أحد عشر سهما بعدد الجذع اعتبارا للاستعمال واليد على الحائط فينقسم على عددها .

وأما ما بين الخشبات فقيل : هو على أحد عشر سهما ، وقيل : بينهما نصفان لاستوائهما فيه ، وإن لأحدهما خشبتان وللآخر خشبات قيل : هما كثلاث ؛ إذ يمكن التسقيف بهما ، وقيل كواحدة ؛ إذ لا يمكن التسقيف إلا نادرا .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٩٠