، وإن لأحدهما تربيع وللآخر جذوع ، فلو كان التربيع في طرفي الحائط فذو التربيع أولى ، وعليه عامة المشايخ ، وكذا عند أبي يوسف فرجح الاتصال على الجذوع ، وإن لكل منهما يد استعمال ؛ إذ الاستعمال بالتربيع ، وهو بالبناء يسبق على الاستعمال بجذوع وهو وضعها إلا أنه لا يرفع جذوع الآخر ، بخلاف ما لو برهن ذو التربيع أن الحائط له يرفع جذوع الآخر ؛ إذ البينة حجة مطلقا تصلح للدفع والاستحقاق على الغير ، وأما التربيع فهو نوع ظاهر ، والملك ثابت بنوع ظاهر .
ولو كان التربيع في طرف واحد قيل : هو أولى ، وقيل : الجذوع أولى ، ولو في أعلى حائط توزع فيه عود مركب على عمود هو على حائط أحدهما خاصة وللآخر عليه جذوع أولى من اتصال ملازقة ؛ إذ رب الجذوع مستعمل للحائط وللآخر مجرد اتصال