( مسألة ) : أشهد على شهادته كافرين أو عبدين ثم أسلما أو أعتقا جازت الشهادة ؛ لأن الأمر بنقل الشهادة من الأصل قد صح ؛ لأنه من أهل الشهادة حالة الأمر بالنقل ، وإن لم يكن الفروع أهلا للحال ؛ لأنه يتوهم أن يصير أهلا في الثاني فصح التحمل منه ؛ لأنه من أهل المعرفة والتمييز .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨