ولو اتصل بأحدهما ملازقة أو تربيعا ، وليس للآخر اتصال ولا جذوع يقضى لذي الاتصال فلا إشكال في التربيع ، فكذا الملازقة إذا استويا في الاتصال بالأرض المملوكة ولأحدهما زيادة اتصال تغاير الأول ، وهو الاتصال بالبناء فيترجح على الآخر ، وكذا لو اتصل بأحدهما وللآخر هراوى يقضى لذي الاتصال .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٨