تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو اتصل بأحدهما ملازقة أو تربيعا ، وليس للآخر اتصال ولا جذوع يقضى لذي الاتصال فلا إشكال في التربيع ، فكذا الملازقة إذا استويا في الاتصال بالأرض المملوكة ولأحدهما زيادة اتصال تغاير الأول ، وهو الاتصال بالبناء فيترجح على الآخر ، وكذا لو اتصل بأحدهما وللآخر هراوى يقضى لذي الاتصال .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٨٨