تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأما المتصل ببنائهما اتصال تربيع أو ملازقة فيقضى به بينهما نصفان إذا استويا ، ولو كان اتصال أحدهما تربيعا والآخر ملازقة فالتربيع أولى ؛ لأنه مستعمل للحائط ؛ إذ تفسير اتصال التربيع إذا كان الجدار من مدر أو آجر أن تكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة في أنصاف لبن حائطه داخلة في المتنازع فيه ، وإن من خشب فالتركيب تركب ساجة أحدهما في الأخرى ، أما لو ثقب وأدخل فيه لم يكن تربيعا ، وإذا كان تفسيره هذا كان لذي التربيع مع الاتصال نوع استعمال وللآخر مجرد اتصال فالاتصال مع الاستعمال أولى فصارا كراكب الدابة والمتعلق بلجامها

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٨٧