تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : داران متلاقيتان جعل رب إحداهما في داره إصطبلا وكان في القديم مسكنا ، وفيه ضرر برب الأخرى قال أبو القاسم الصفار : لو كان وجوه الدواب إلى الجار لا يمنع ، ولو كانت حوافرها إليه يمنع ، ثم لو خربت الدواب في الإصطبل جدار الجار بحوافرها قيل : لا يضمن رب الدار ؛ إذ لم يباشر ؛ إذ لا ينتقل فعل الدواب إليه ؛ لأنه جبار ، فلو ضمن إنما يضمن بإدخال الدواب في الإصطبل من حيث التسبب إلى التخريب ، إلا أنه لم يتعد في هذا التسبب إذا أدخلها في ملكه ، فالتسبب إنما يوجب الضمان عند التعدي ، والله أعلم .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٨١