( فصل ) : قال في فتاوى أبي الليث : باع ضيعة وللبائع أشجار في ضيعة أخرى بجنب هذه الضيعة أغصانها متدلية في المبيعة فللمشتري أن يأخذه بتفريغ المبيعة من الأغصان المتدلية فيها ، وكذا لو ورثها ، وفي جانبها ضيعة كذلك ؛ لأنه كمورث ، وله تفريغ ضيعته من تلك الأغصان ، فكذا وارثه .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٢