( مسألة ) : قال في النوازل : أراد أن يتخذ رحا حواسا في بيته ويضر ذلك بجاره ضررا بينا بأن علم أن دوران الرحى أو ريحه يوهن بناء جاره يمنع عنه .
فالحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ، ولو أضر بغيره ، لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا .
وقيل بالمنع ، وبه أخذ كثير من مشايخنا ، وعليه الفتوى .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٠