تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في القضاء بأحكام السكوت .

السكوت رضا في مسائل : منها سكوت البكر عند استثمار الولي قبل التزويج وبعده هذا لو زوجها الولي ، حتى لو زوج الجد مع قيام الأب لا يكون سكوتها رضا ومنها سكوتها عند قبض مهرها لو قبض المهر أبوها أو من زوجها فسكتت يكون إذنا بقبضه ، إلا أن تقول : لا تقبضه ، فإذن لم يجز القبض عليها ولا يبرأ الزوج .

ومنها سكوت الصبية إذا بلغت بكرا يكون رضا ويبطل خيار بلوغها ، لا لو بلغت ثيبا .

ومنها قبض هبة وصدقة بحضرة المالك وهو ساكت كان إذنا بقبضه .

ومنها إبراء مديونه فسكت يبرأ ولو رد يرتد برده .

ومنها الإقرار يصح ، ولو سكت المقر له ويرتد برده .

ومنها الوكالة ، وكله بشيء فسكت الوكيل وباشره صح ويرتد برده ، فلو وكله ببيع قنه فلم يقبل ولم يرد فباعه جاز ويكون قبولا ، وكذا لو أوصى إلى رجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية .

ومنها أسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم ، ومولاه حاضر فسكت بطل حقه .

ومنها كان المشتري مخيرا فرأى القن يبيع ويشتري فسكت بطل خياره ، ولو كان الخيار للبائع لا يبطل خياره .

ومنها للبائع حبس المبيع لثمنه ، فلو قبضه المشتري ورآه البائع وسكت كان إذنا في قبضه ، الصحيح والفاسد فيه سواء في رواية ، وهو رضا بقبض في الفاسد لا في الصحيح في رواية .

ومنها علم الشفيع بالبيع وسكت بطلت شفعته .

ومنها رأى قنه يبيع ويشتري وسكت كان مأذونا في التجارة لا في

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ٢٧٢